المحقق الحلي
16
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر . فلو طلقها وهما في بلد واحد ، أو غائبا دون المدة المعتبرة ، وكانت حائضا أو نفساء ، كان الطلاق باطلا ، علم بذلك أو لم يعلم .
--> ( 1 ) الحائل : الخلية من الحمل ويقابلها الحامل . ( 2 ) اختلفوا في القرء ضبطا ومعنى ، فقيل : هو بالفتح حتى قال السيوري رحمه اللّه تعالى في التنقيح 3 / 350 : « والقرء مفتوح القاف ولم نسمع ضمّة » وقيل : هو بالضم والفتح وجمعه قروء وأقراء واقرأ ، أما المعنى فقيل : هو من الاضداد لأنه لفظ مشترك بين الحيض والطهر ، وقيل : ما كان بالفتح فللحيض ، وما كان بالضم فللطهر ، وقيل : هو عند أهل الحجاز الطهر وعند أهل العراق الحيض ، قيل : وكلّ أصاب لأن القرء في الأصل الخروج من شيء إلى شيء ، فكأنها خرجت من الحيض إلى الطهر أو من الطهر إلى الحيض وكيف كان فمراد المصنف رحمه اللّه هنا بالقرء الطهر بدليل قوله في النافع ص 197 : « وفي قدر الغيبة - أي غيبة الزوج - اضطراب محصله انتقالها من طهر إلى آخر » . ( 3 ) المدّة المعتبرة هي التي يعلم بها انتقالها من طهر المواقعة إلى طهر لم يواقعها فيه بمقتضى العادة . ( 4 ) أي لغير زمان العدّة ، قال تعالى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . . . الطلاق : -